تعيش أروقة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، خلال هذه الأيام، توترا كبيرا بعد محاولة أحد الأساتذة خرق قانون انتخابات رؤساء الشعب داخل هذه المؤسسة الجامعية، بتزكية من مديرها المعين حديثا، وذلك قصد الحصول على مدة انتداب ثالثة (غير قانونية) على رأس شعبة الهندسة الميكانيكية، ما يستدعي تدخلا عاجلا من رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومن الوازرة الوصية.

وحسب بلاغ للهيئة التدريسية بالمؤسسة، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، فإن الأزمة الجديدة تسبب بها أحد الأساتذة، وذلك بعد ترشحه لمدة انتذاب ثالثة كرئيس لشعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، عكس ما تتضمنه النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في تنظيم هياكل المؤسسات الجامعية، حيث يتضح أن رؤساء الشعب هم أعضاء بقوة القانون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، وذلك للاضطلاع بمهام تهم تدبير المؤسسة الجامعية من خلال المشاركة في اتخاذ قراراتها المتعلقة بنظام الدراسة وتأديب وترقية الأساتذة وتأديب الطلبة، ويخضعون بالتالي للمقتضيات القانونية المنظمة في مجلس المؤسسة وللجنة العلمية، وأنه لا يمكن الفصل بين رئيس الشعبة في جانبه العضوي المتعلق بالشعبة التي يرأسها ووظائفه في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية.
وحيث إنه تطبيقا للمرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 04/06/2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27/06/2002 المتعلق بتأليف وسير مجلس المؤسسة واللجنة العلمية بالمؤسسة الجامعية وكيفية تعيين وانتداب أعضائهما، فإنه ينص بمادته الأولى على أن أعضاء مجلس المؤسسة واللجنة العلمية – بمن فيهم رؤساء الشعب- يزاولون انتدابهم مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ماعدا رئيس المؤسسة ونواب العمداء والمديرين المساعدين، وبالتالي وبالتبعية، فإن رؤساء الشعب يخضعون لمدة انتداب قابلة للتجديد مرة واحدة حصرا؛ وهو ما عملت به جل المؤسسات الجامعية على تفعيله في أنظمتها الداخلية، وكذلك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء(ما يؤكده النظام الخاص بتنظيم جامعة الحسن الثاني المادة 20).

وحيث تبعا لذلك، وبالنظر إلى أن الأستاذ المعني بالأمر قد انتخب لمدة انتداب ثانية كرئيس لشعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء (انتدابي : يوليوز 2016 حتى دجنبر 2017 ويناير 2018 حتى دجنبر 2020)، مما يكون معه انتدابه للمرة الثالثة (2021-2023) مخالفا للمقتضيات التنظيمية، ولا سيما المرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 04/06/2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27/06/2002 المتعلق بتأليف وسير مجلس المؤسسة واللجنة العلمية بالمؤسسة الجامعية.
وطالب بلاغ الأساتذة المتوصل به، رئيسة الجامعة باعتبارها المسؤولة الأولى عن المؤسسات التعليمية بالعاصمة الاقتصادية، التدخل لفرض تطبيق القانون واحترام النظام بالمؤسسات الجامعية حفاظا على السير العادي لهاته المؤسسة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 بشأن التعليم العالي تلقائيا أو بعد التظلم لديه، من طرف الهيئة التدريسية.
كما طالب كاتبو البلاغ إرساء القانون في هذه النازلة، من طرف مدير المؤسسة المعين حديثا، ومن طرف رئيسة الجامعة حتى تعود الأمور الى نصابها، ويمتثل الجميع للقرارات التنظيمية ذات الصلة، ما سيؤثر إيجابا على سير العملية التدريسية بهذه المدرسة، التي تساهم سنويا في تخرج مئات الأطر ذات المستوى التعليمي العالي ببلادنا.