الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير (*)
1. أسباب وأسس الإحالة على القضاء الإداري:
إن المؤاخذات والمخالفات يجب أن تتسم بالخطورة الكافية التي تبرر طلب العزل، وأن تكون محددة وتشكل خرقًا لنصوص قانونية بعينها. كما يجب ألا تعتمد سلطة الإحالة على أسلوب التعميم والتعويم، لأن ذلك لا يتناسب مع طلب تفعيل عقوبة شديدة كالعزل.
علاوة على ذلك، يجب أن يتسم تقرير السلطة المحلية بالحياد، وألا يتضمن تجنيًا أو تهويلًا. فتقرير السلطة الذي يُستند إليه في طلب الإحالة على القضاء من أجل العزل يجب أن يكون محايدًا ودقيقًا في تقديم المعلومات والمفاهيم.
ولعل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل تتمثل في:
– التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعًا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس، وتم إحالتها على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية دون أن يتم البت فيها بعد.
– ارتكاب رئيس المجلس أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
– ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية (غير الرئيس) أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، أو في حالة ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها، أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
– ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها، أو توقيع الوثائق الإدارية، أو إدارة أو التدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.
– امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذكر؛ أو رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمطلب ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، واتخاذ المجلس قرارًا بأغلبية (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس. غير أن هذه الحالة يُشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، وذلك بناءً على دورية السيد وزير الداخلية رقم 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018.
2. الأجل الكافي واحترام حقوق الدفاع:
من المستقر عليها قانونا، وفقها، وقضاء، أن حقوق الدفاع، التي باتت مكرسة دستوريا، هي ضمانة جوهرية يجب احترامها وإلا اعتبرت أية قرارات أو إجراءات خارقة لها عديمة المشروعية، وهذا يشمل أولا إعلام المنتخب المعني بالأمر بالمنسوب إليه، ضمن وقائع محددة من حيث الزمان والمكان والتوصيف، وثانيا تمكينه من الاطلاع على الوثائق والملفات دون قيد أو شرط وثالثا تمكينه من أجل كاف للجواب وتقديم أوجه دفاعه.
وفي جميع الحالات لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر.
كما أن العمل القضائي داخل المحاكم الإدارية استقر على ضرورة تمكين المنتخب المهدد بعقوبات أو جزاءات من أجل معقول لإعداد دفاعه وعدم كفاية الأجل ينزل منزلة انعدامه، كما يحق للمنتخب المعني بطلب العزل الاطلاع على الوثائق التي تستند إليها سلطة الإحالة حتى قبل إحالة الملف على المحكمة، لأن المرحلة القبلية ليست مجرد إجراءات شكلية، وأجل عشرة أيام للاطلاع والجواب لا يمكن تنزيله منزلة العدم.
(*) محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء