أخبار عاجلة

المحكمة الدستورية تسقط مقعدين للبام والإستقلال بالدارالبيضاء

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعارصرة، واسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق) بالدار البيضاء.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقم : 188/22، أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها عبد الحق هلال بصفته مترشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران، وعبد الحق الشفيق، واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها عبد العزيز عماري بصفته مترشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب اسماعيل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى أعضاء بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها ضد البرلمانيين على الطعن الذي كشف أن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع.

وامرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحول الطعن الموجه ضد محمد شفيق ابن كيران، وأوضحت المحكمة، أن المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشور انتخابي يتضمن صورته لوحده، واستمر في حملته الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، “صوتا وصورة”؛ طيلة يوم الاقتراع، وعلق ملصقات انتخابية على حائط مراكز التصويت (المدارس) بقيت كذلك طيلة يوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي يعد مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، ويشكل خرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

وأكد قرار المحكمة الدستورية، أن الطاعن لم يثبت بأية حجة، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق الإعلانات الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه استمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل في حد ذاته أية مخالفة للقانون

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية، أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح، مضيفة أنه في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع، فإن إن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بإفادة صادرة عن إحدى المواطنات، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء مما يكون معه المأخذان غير قائمين على أساس صحيح.

وفي شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وتسليم المحاضر، أكدت المحكمة أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة أخرى، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير جديرين بالاعتبار.

 

 

شاهد أيضاً

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من عملية نصب واحتيال

حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بلاغ مزيف ومقطع صوتي يتم تداولهما على منصات التواصل …